الشيخ الطوسي

14

الخلاف

ذكرهم وأنثاهم ، دون ذوي الأسباب . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : يشترك معهم ذوو الأسباب . والثالث : يختص بها العصبات ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . وقد ذكرناها . مسألة 12 : إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة ، وامتنعت من اللعان وجب عليها الحد . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : يجب عليها اللعان ، فإن امتنعت حبست حتى تلاعن ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . وأيضا قوله تعالى : " ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين " ( 6 ) فذكر الله تعالى لعان الزوج ، ثم أخبر أن المرأة تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها ، فثبت أنه لزمها عذاب بلعان الزوج ، وذلك هو الحد ، بدلالة قوله تعالى : " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " ( 7 ) يعني : الحد . وقال

--> ( 1 ) الوجيز 2 : 86 ، والسراج الوهاج : 443 ، ومغني المحتاج 3 : 372 ، والمجموع 20 : 63 ، والميزان الكبرى 2 : 161 ، ورحمة الأمة 2 : 141 ، والبحر الزخار 6 : 166 . ( 2 ) الكافي 7 : 255 حديث 1 ، والتهذيب 10 : 82 - 83 حديث 323 و 327 . ( 3 ) الأم 5 : 292 ، ومختصر المزني : 208 ، وكفاية الأخيار 2 : 77 ، والمجموع 17 : 455 ، وبداية المجتهد 2 : 119 ، وبدايع الصنايع 3 : 238 ، وتبيين الحقايق 3 : 16 . ( 4 ) المبسوط 7 : 40 ، وبدايع الصنايع 3 : 238 ، والفتاوى الهندية 1 : 516 ، واللباب 2 : 256 ، وحاشية رد المحتار 3 : 485 ، والهداية 3 : 251 ، وشرح فتح القدير 3 : 251 ، وبداية المجتهد 2 : 119 . ( 5 ) قرب الإسناد : 111 ، الكافي 6 : 165 حديث 12 ، والتهذيب 8 : 191 حديث 665 . ( 6 ) النور : 8 . ( 7 ) النور : 2 .